من المؤمنين، كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها.
اتفق الفقهاء على أنه لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني لثبوت النصوص في ذلك، قالوا: لأن إعطاء الأغنياء من أسهم الفقراء والمساكين يمنع وصول الزكاة إلى أهلها، وقيل بحكمة وجوبها وهي إغناء الفقراء، فلم يجز غير أن بعض مصارف الزكاة تصرف لهم ولو كانوا أغنياء على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سبق، وهم العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والمجاهدون في سبيل الله، وابن السبيل.
قرر أهل العلم أن الزكاة تحرم على القوي السليم المكتسب إلا إذا كان لا يجد العمل، أو يجد العمل ولكن الأجر الذي يأخذه لا يكفيه ولا يكفي عياله، فعندئذٍ يعان من الزكاة بقدر حاجته، أو بقدر ما ييسر له سبيل العمل، ولعل الحكمة في تحريمها على القوي المكتسب أنه مطالب شرعًا بالعمل وكفاية نفسه بنفسه لا أن يقعد ويتكل على غيره ويستجدي من الناس صدقاتهم وزكواتهم، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ" (?).