أو قمار أو زنى، لكن إن تاب يجوز الدفع إليه، وقيل لا، ورجح المالكية (?) الأول، وهو الراجح، فمتى تاب أخذ من الزكاة وإلا لم نعطه لأن هذا إعانة على المحرم، ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى.
إعطاء المسرف في النفقة من الزكاة: يرى الشافعية (?) أن الإسراف في النفقة يمنع الإعطاء.
5 - أن لا يكون قادرًا على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي زائد عن كفايته، فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة، وعليه مائة وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه.
إعطاء الدائن من الزكاة عن المدين دون عليه: يجوز ذلك لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}، فهي مجرور بـ {فِي}، و {وَالْغَارِمِينَ} معطوف على الرقاب، فالتقدير وفي الغارمين {وَفِي} لا تدل على التمليك فيجوز أن ندفعها إلى الدائن.
إذا كان الغريم حريصًا على وفاء دينه فيعطى إياها ليتولى دفعها بنفسه، وإذا كان يخشى أن لا يوفي دينه ويفسد ماله فالأولى أن لا نعطيه بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد عنه دينه.
اختلف الفقهاء في قضاء الدين عن الميت من الزكاة، فذكر الإِمام النووي (?)