ولا يشترط كون العاملين عليها فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم، فإذا انضم إلى ذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمل على الزكاة لا يكفي لمئونتهم ومئونة عيالهم فإنهم يأخذون بالسببين، أي سبب العمل، وسبب الفقر.
القدر الذي يعطى منه العاملون عليها من الزكاة؟
يعطى العاملون عليها منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر.
وهم الذين يعطون لتأليف قلوبهم ممّن يرجى إسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، وهم نوعان: مسلمون وكفار.
أما الكفار فصنفان؟ صنف يرجى خيره، وصنف يخاف شره.
وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى قومًا من الكفار يتألف قلوبهم ليسلموا، ففي صحيح مسلم (?) أنه أعطى أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينه بن حصن، والأقرع بن حابس، وعباس بن مرداس، كل إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى أيضًا علقمة بن علاثة من غنائم حنين.
واختلف الفقهاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حال كونهم كفارًا:
1 - فقال الحنابلة (?)، والمالكية (?) يعطون ترغيبًا في الإِسلام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة من المسلمين والكفار.