لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (?)، وقد أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه عند الوضوء.
اختلف الفقهاء في ذلك:
أ- فالمشهور في مذهب أحمد (?) وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معًا، وفي رواية أخرى في المذهب أن الاستنشاق وحده هو الواجب.
ب- وذهب الشافعية (?) والمالكية (?) إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة لا يجبان في الطهارتين.
الراجح: أن المضمضة والاستنشاق واجبان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" (?)، والأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرفه.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر" (?).
قال الشوكاني -رحمه الله-: "القول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه أمر