الفقه الميسر (صفحة 623)

أو كان فقراؤه أشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكَّل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق.

وبناء على ذلك فمن أقام في بلاده أكثر رمضان ثم سافر في آخره إلى بلد أخرى فالأولى له أن يدفعها إلى فقراء البلد الذي تجب عليه فيه، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن كان في أي بلد من بلاد المسلمين وأتى إلى مكة في رمضان فالأفضل أن يدفعها إلى فقراء الحرم إذ وجبت عليه في نفس المكان وهو فاضل، وإن دفعها إلى فقراء بلده الذي يقيم به أكثر السنة أجزأته ولكنه خلاف الأولى، فالحاصل أن زكاة الفطر متعلقة بالبدن، فأينما وجد البدن أخرجها في المكان الذي هو فيه.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز (?) -رحمه الله-: "المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي لأنهم أحوج إليها غالبًا, ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت في أصح قولي العلماء لأنها بلغت محلها, لكن صرفها إلى فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط".

عاشرًا: لمن تدفع زكاة الفطر:

1 - ذهب الحنفية (?) إلى أن زكاة الفطر كالزكاة في المصارف إلا في جواز الدفع للذمي.

2 - وذهب المالكية (?) إلى أن زكاة الفطر تدفع لحر مسلم فقير، وما وراء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015