علينا معاوية حاجًا أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر، وكان فيما كلم به الناس أن قال: "إني أرى أن مُدَّينِ من سَمُرَاء الشام -يعني القمح- تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك" (?).
والراجح: ما ذهب إليه الأولون، أي أن الواجب صاع من بر وغيره، وهذا هو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين (?) رحمهما الله.
1 - ذهب الحنفية (?) إلى أنه يجوز أن تكون صدقة الفطر صاعًا من حنطة، أو صاعًا من شعير، أو تمر، وكذلك يجوز أن تكون نصف صاع من زبيب، أو نصف صاع من بر، ودقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثل الشعير عندهم، أما الأقط فيعتبر فيه القيمة عندهم، وما سوى ذلك فيعتبر فيه القيمة عندهم، وسوف نذكر إن شاء الله حكم إخراج القيمة لصدقة الفطر.
2 - أما المالكية (?) فقالوا بأن صدقة الفطر تكون في أغلب القوت الذي يقتاته الناس، كالعدس، والفول، والقمح، والشعير، والتمر، والأقط، وغيره مما يقتاته الناس.
3 - وذهب الشافعية (?) إلى أنه يشترط من المخرج من الفطرة أن يكون من الأقوات التي يجب فيها العُشْر، وأنه لا يجزئ من غيرها إلا الأقط، والجبن، واللبن علي خلاف في المذهب.