المعدن إذا بلغ نصابًا وذلك بأن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب من النقود، واستدل هؤلاء بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب والفضة، وبالإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا.
الراجح من القولين: الراجح هو اعتبار النصاب وعدم اعتبار الحول، ووجه التفريق هنا ما ذكره صاحب المغني حيث قال: "إن المعدن مفارق للركاز من حيث إن الركاز مال كافر أخذ في الإِسلام فأشبه القيمة، وهذا وجب مواساة وشكر لنعمة الغنى فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات، وإنما لم يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والثمار".
اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
1 - فذهب الحنفية (?) إلى وجوب الخمس في المعدن بناء على أنه فيء، وعليه فيصرف في مصالح المسلمين عامة.
2 - وذهب مالك (?)، وأحمدُ (?) في أحد قوليه إلى أن الواجب ربع العشر قياسًا على الواجب في النقدين، وعندهم أنه زكاة يصرف في مصارف الزكاة الثمانية.
وهذا هو الراجح.
1 - ذهب جمهور العلماء إلى أن المستخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر والمرجان ونحوهما لا شيء فيه من زكاة أو خمس.