الحالتين على كل من المالك والعامل كل بحسب نصيبه من الغلة إن بلغ نصيبه نصابًا، ومن كان نصيبه فيهما أقل من النصاب فلا عشر عليه ما لم يكن له من أرض غيرها ما يكمل به النصاب، وهذا عند الحنابلة (?) على الرواية التي لا تجعل الخلطة مؤثرة في زكاة الزروع، أما على الرواية التي تجعل الخلطة مؤثرة فيها فإذا بلغت غلة الأرض خمسة أوسق يكون فيها زكاة فيؤخذ من كل من الشريكين عشر نصيبه، ما لم يكن أحدهما ممّن لا عشر عليه كأهل الذمة.
2 - وعند أبي حنيفة (?) العشر في المزارعة على رب الأرض؛ لأن المزارعة عنده فاسدة فالخارج منها له تحقيقًا أو تقديرًا.
والراجح: أن الزكاة في المزارعة والمساقاة على العامل وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهما إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابًا، فإن لم تبلغ انبنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
1 - ذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وهو قول الشافعي (?) في القديم، ورواية عند الإِمام أحمد (?) وهو مروي عن ابن عباس إلى وجوب الزكاة في الزيتون لعموم قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (?).