3 - وما ثبت في الصحيح من حديث سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا (?) العُشْرُ وَمَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْف العُشْرِ" (?).
هذه النصوص حددت النصاب بخمسة أوسق، وحددت المقدار إن كان يسقى بدون مؤنة بالعشر وهو نصف وسق، وإن كان يسقى بمؤنة بنصف العشر وهو ربع وسق.
النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع.
يقول النووي (?): " ... والمراد بالوسق ستون صاعًا، كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي .. فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي .. ".
قال في القاموس (?): "والوسق ستون صاعًا".
وقال في موضع (?) آخر: "والصاع أربعة أمداد، كل مد رطل وثلث. قال الداودي معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى، وجرب ذلك فوجد صحيحًا".