لو اختلط اثنان في ماشية، وأحدهما يريد بنصيبه التجارة، والآخر يريد الدر والنسل، فهذه خلطة غير مؤثرة لاختلاف زكاة كل منهما، فأحدهما زكاته بالقيمة، والآخر لا زكاة عليه.
كل جنس من الإبل ينقسم إلى نوعين، فالإبل نوعان: العراب: وهي الإبل العربية وهي ذات سنام واحد، والبخاتي: وهي إبل العجم والترك، وهي ذات سنامين.
والبقر نوعان: البقر المعتاد، والجواميس.
والغنم: إما ضان، وإما معز.
ويقال للذكر والأنثى من الضأن والمعز: شاة.
والمقادير التي يجب إخراجها عند بلوغ النصاب تشمل من كل جنس نوعيه، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.
لكن من أي النوعين تؤخذ الزكاة؟
في ذلك تفصيل:
أولًا: أن يكون عنده أحد النوعين: فإن كان عنده أحد النوعين فزكاته منه تجزئه اتفاقًا.
ثانيًا: أن يكون النوعان مختلفين: إذا اختلف النوعان، فالشافعية (?)،