500 ... 599 ... خمس شياه.
ثم في كل مائة شاة، وهكذا مهما بلغت.
اختلف الفقهاء في جواز إخراج الذكر من الغنم في زكاة الغنم:
1 - فذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، إلى أن اسم الشاة يصدق على الذكر والأنثى، ولذا يجوز إخراج الذكر في زكاة الغنم، ولأن الشاة أيضًا أمر بها مطلقًا فأجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدي.
2 - وذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?) إلى أن الغنم إن كانت فيها إناث وذكور فيتعين إخراج الإناث وذلك لأن الغنم حيوان تجب الزكاة في عينه، فكانت الأنوثية معتبرة في فرضه كالإبل، والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النُّصُب والأضحية غير معتبرة بالمال بخلاف مسألتنا.
أولًا: اتفق الفقهاء على أنه تجزيء في صدقة الغنم الثنية، وهي ما تم له سنة، فما زاد فإن كانت أقل من ذلك فهل تجزيء؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فقال أبو حنيفة (?) لا تجزيء سواء كانت من الضأن أو المعز، وقال