مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" (?).
المقدار الواجب إخراجه من زكاة الإبل فيما بين (121 - 129) من الإبل:
اختلف الفقهاء فيما بين (121 - 129) من الإبل:
1 - فقال مالك (?) يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.
2 - وذهب أبو عبيد وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (?) إلى أن فيها الحقتين؛ لأن الفرض لا يتغير إلا بمائة وثلاثين.
المقدار الواجب إخراجه فيما زاد عن المائة والعشرين من الإبل:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما زاد عن المائة والعشرين أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الجدول كالآتي:
النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه
من ... إلى ...
121 ... 129 ... ثلاث بنات لبون.
130 ... 139 ... حقة + بنتا لبون
140 ... 149 ... حقتان + بنت لبون
150 ... 159 ... ثلاث حقات.
160 ... 169 ... أربع بنات لبون.
170 ... 179 ... ثلاث بنات لبون + حقة.