الفقه الميسر (صفحة 562)

مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" (?).

المقدار الواجب إخراجه من زكاة الإبل فيما بين (121 - 129) من الإبل:

اختلف الفقهاء فيما بين (121 - 129) من الإبل:

1 - فقال مالك (?) يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.

2 - وذهب أبو عبيد وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (?) إلى أن فيها الحقتين؛ لأن الفرض لا يتغير إلا بمائة وثلاثين.

المقدار الواجب إخراجه فيما زاد عن المائة والعشرين من الإبل:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما زاد عن المائة والعشرين أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الجدول كالآتي:

النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه

من ... إلى ...

121 ... 129 ... ثلاث بنات لبون.

130 ... 139 ... حقة + بنتا لبون

140 ... 149 ... حقتان + بنت لبون

150 ... 159 ... ثلاث حقات.

160 ... 169 ... أربع بنات لبون.

170 ... 179 ... ثلاث بنات لبون + حقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015