الفقه الميسر (صفحة 56)

-رضي الله عنه- حيث قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سباطة قوم فبال قائمًا" (?).

وجواز البول قائمًا مشروط بأمرين:

الأول: أن يأمن التلوث لثيابه.

الثاني: أن يستر عورته عن الناس.

4 - يحرم الدخول بالمصحف الحمام إلا أن يخاف عليه من السرقة، فيجوز له أن يدخل به لكن بعد إفراغ وسعه في عدم الدخول به، فإن كان في مكان عام من الناس أعطاه أحدًا فيمسكه له حتى يخرج.

5 - يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله -تعالى- إلا لحاجة.

6 - الواجب على من أراد أن يقضي حاجته في الفضاء أن يبتعد عن الناس ويستر منهم.

7 - يحرم على من أراد قضاء حاجته أن يتخلى في الطرق والظلال والموارد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا اللعَّانَيْنِ، قالوا: وما اللعَّانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم" (?).

8 - لا يجوز أن يبول في الماء الراكد أو المُسْتَحَمِّ الذي يستحم فيه، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - (?)، وجاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في مُسْتَحَمِّهِ ثم يغتسل فيه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015