عنده (210) دراهم في المائتين خمسة دراهم، وفي الزائد بحسابه، وهو في المثال ربع درهم.
واحتج الجمهور لذلك بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَم فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ" (?).
وذهب أبو حنيفة (?) إلى أن الزائد على النصاب عفو لا شيء فيه حتى يبلغ خمس نصاب، فإذا بلغ الزائد من الفضة أربعين درهمًا فيكون بها درهم ثم لا شيء في الزائد حتى تبلغ أربعين درهمًا، وهكذا.
وكذا في الذهب لا شيء في الزائد على العشرين مثقالًا حتى يبلغ أربعة مثاقيل.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
1 - فالشافعية (?)، والحنابلة (?) على أنه لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا، واحتجوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الوَرِقِ صَدَقَةٌ ... " (?)، فإذا بلغه أخرج الواجب خالصًا، أو أخرج المغشوش مما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب مع مراعاة درجة الجودة.
2 - وقال الحنفية (?): إذا كان الغالب على الورق المضروب الفضة فهو في