الفقه الميسر (صفحة 545)

ما تجب فيه الزكاة

تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال وهي:

أولًا: النقود.

ثانيًا: الثروة الحيوانية.

ثالثًا: عروض التجارة.

رابعًا: الزروع والثمار.

خامسًا: الثروة المعدنية والبحرية.

سادسًا: المستغلات والدخل.

سابعًا: الأسهم والسندات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015