الفقه الميسر (صفحة 533)

الشرط الأول: كونه مملوكًا لمعين:

فلا زكاة فيما ليس له مالك معين، وذلك كأموال الحكومة التي تجمعها من الزكوات، أو غيرها من الموارد، فلا زكاة فيها لعدم المالك المعين، ولأنها ملك لجميع الأمة، ومنها الفقراء.

ولذلك قال الفقهاء: "لا تجب الزكاة في مال فيء ولا في خمس غنيمة لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين" (?).

الأموال الموقوفة:

الأموال الموقوفة على نوعين:

1 - موقوف على معين: الموقوف على معين كزيد أو بني فلان، أو على ابنه أو ذريته فالراجح أن الزكاة تجب فيه، وذلك لثبوت الملك في حق الموقوف عليه، وهو يملكه ملكًا مستقرًا، وهذا هو قول المالكية (?)، والحنابلة (?)، وقول في مذهب الشافعية (?).

وذهب بعض الفقهاء وهو قول عند الشافعية (?) أن الزكاة فيه لا تجب لأن ملكه ينتقل إلى الله تعالى لا إلى الموقوف عليه، وأيضًا مالكه لا يملك التصرف في رقبة الموقوف.

والراجح: ما ذهب إليه الأولون كما ذكرنا، وكونه لا يملك التصرف في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015