كتاب الزكاة
الزكاة في اللغة: الزكاة من الزكاءِ، والنماء، والزيادة؛ سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه (?).
أما تعريفها في الشرع:
فقد عرفها الحنفية (?) بقولهم: "الزكاة هي تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى".
وعرفها المالكية (?) بأنها: "إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابًا، لمستحقه، إن تمَّ الملك، وحول غير معدن وحرث".
وقال الشافعية (?) في تعريفها: "اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص".
وقال الحنابلة (?): "هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص".
هذا هو حاصل ما ذكره فقهاء المذاهب في تعريفها، وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات تبين لنا أن الزكاة في تعريف الحنفية والمالكية تطلق على نفس فعل الإيتاء، أي أداء الحق الواجب في المال، وأيضًا أطلقت في تعريف الشافعية