الفقه الميسر (صفحة 489)

والحنابلة (?)، واستدلوا لذلك بصلاته - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي (?).

والثاني: عدم جواز الصلاة على الميت الغائب. وهو قول الحنفية (?) والمالكية (?).

والثالث: التفصيل في ذلك؛ إن كان لم يُصَلَّ عليه صُلِّيَ عليه، وإن كان قد صلي عليه لم يصل عليه صلاة الغائب، وإن كان كبيرًا في علمه أو ماله أو جاهه، فيصلى عليه صلاة الغائب.

وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين (?) والعلامة الألباني (?).

الرابع: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه منفعة للمسلمين؛ كعالم نفع الناس بعلمه، أو تاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وغير ذلك، فيصلى عليه؛ شكرًا له وردًا لجميله وتشجيعًا لغيره على أن يفعل مثل ما فعل. وهذا هو قول سماحة الشيخ ابن باز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015