الفقه الميسر (صفحة 485)

واحتج لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" (?).

ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على الميت:

أولًا: من فاته شيء من التكبير:

من فاته شيء من التكبيرات في صلاة الجنازة فيسن له قضاء ما فاته؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (?). هذا إن كانت الجنازة لم ترفع، أما إذا رفعت الجنازة فهو مخير بين الأمرين: إما أن يتابع التكبير ويسلم، وإما أن يسلم بدون متابعة للتكبير.

ثانيًا: إذا كبر الإِمام ثلاثًا ثم سلم:

فإن كان عمدًا بطلت الصلاة (?)، وإن كان سهوًا فقد اختلف في ذلك الفقهاء:

1 - فقال المالكية (?): لزم المأموم أن ينبهه فيكبرها، أي التكبيرة الرابعة، فإن رجع عن قرب وكمل التكبير، كملوه معه وصحت صلاة الجميع.

2 - أما الحنابلة (?) فقالوا: إن ترك التكبير سهوًا فإن كان مأمومًا كبرها ما لم يَطُلِ الفصل، (أي بعد السلام)، وإن كان إمامًا نبهه المأموم، فيكبرها ما لم يطل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015