الفقه الميسر (صفحة 473)

لغاسل ابنته: "سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" (?).

* إذا خرج من الميت شيء بعد الفراغ من تغسيله وهو على مُغْتَسَلِه، فقد اختلف في ذلك الفقهاء:

1 - فالحنفية (?) والمالكية (?) وهو الأصح عند الشافعية (?) ذهبوا إلى أنه يعاد غسله وإنما يغسل ذلك الموضع.

2 - وذهب الحنابلة (?) وهو قول عند الشافعية (?) إلى أنه يغسل إلى خمس أو سبع.

والصحيح أن يقال: إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل ويجعله تسعًا، وإن خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء.

* دليل ما ذكرناه من صفة تغسيل الميت ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أم عطية -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لغاسلات ابنته زينب: " [ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها] (?) [واغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015