الفقه الميسر (صفحة 470)

حكم من دفن بلا غسل:

إذا دفن الميت من دون تغسيل فلا يخلو من إحدى حالتين:

الأولى: أن يدفن ولم يُهَلْ عليه التراب، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يخرج ويغسل.

الثانية: أن يدفن حتى يفرغ من دفنه، وقد اختلف فيه الفقهاء:

1 - فالحنفية (?) وهو قول عند الشافعية (?) أنه لا ينبش لأجل تغسيله؛ لأن في ذلك مُثْلَةً له، وقد نُهِينا عن المثلة.

2 - ويرى المالكية (?) والحنابلة (?) وهو القول الصحيح عند الشافعية (?) أنه ينبش ويغسل ما لم يتغير ويُخَفْ عليه أن ينفسخ. وهذا هو الصحيح.

كيفية تغسيل الميت:

* إذا شرع في تغسيل الميت فإنه يستر ما بين سرته وركبتيه، وذلك وجوبًا.

* ثم يجرده من ثيابه، وقد اختلف الفقهاء في تجريد الميت من ثيابه:

1 - فالحنفية (?) والمالكية (?) وهو قول عند الشافعية (?) ورواية عن الإِمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015