الفقه الميسر (صفحة 462)

لكن إن كان الميت فقيرًا وعليه دين، فقال الحنابلة (?): إن تعذر الوفاء استحب للورثة أو غيرهم أن يتكفلوا عنه، فالكفاله بدين الميت صحيحة عند أكثر الفقهاء، وخالف أبو حنيفة (?) فقال: الكفالة لا تصح على ميت مُفْلِسٍ.

والصحيح ما ذهب إليه أكثر الفقهاء وهو استحباب ذلك.

8 - يسن الإسراع بتجهيز الميت إن تيقن موته ولا يؤخر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظَهْرَانِي أهله" (?)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" (?).

9 - يحرم النَّوْحُ والصياح وشق الجيوب وغير ذلك من دعوى الجاهلية، وذلك في منزل الميت أو في أثناء الجنازة أو في أي محل آخر، وذلك لورود النهي عن ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برئ من الصالقة والحالقة والشَّاقَّة (?) " (?).

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من ضرب الخدود وشق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015