ومن هنا نعلم أنه لا تشرع صلاة الكسوف قبل حصوله اعتمادًا على ما يقول به الْفَلَكِيُّونَ، بل لا بد من رؤيته رؤية عادية لا يستخدم فيها نظارات أو مكبرات ونحوه.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنها لا تصلى في أوقات النهي، لعموم الأدلة الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وقد ذكرنا هذه الأدلة سابقًا، وهذا هو قول الحنفية (?)، وهو ظاهر مذهب الحنابلة (?)، ورواية عن الإِمام مالك (?)، وقالوا بأنه يجعل مكانها الاستغفار والتهليل والتسبيح، ونحو ذلك غير الصلاة.
القول الثاني: أنها تصلى في أوقات النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب، فتصلى في أي وقت كالصلوات التي لها أسباب، وهذا هو قول الشافعية وهو القول الصحيح.
اتفق الفقهاء على أداء صلاة كسوف الشمس جماعة، أما في خسوف القمر فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: قول أبي حنيفة (?) ومالك (?) أنه يصلى لخسوف القمر وُحْدَانًا ركعتين