الفقه الميسر (صفحة 444)

صلاة الكسوف

أولًا: تعريفها:

هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النَّيِّرَيْنِ: الشمس، أو القمر.

ثانيًا: دليل المشروعية:

وردت السنة بمشروعية صلاة الكسوف، ومن ذلك: ما رواه البخاري ومسلمٌ عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي" (?).

ثالثًا: حكم صلاة الكسوف:

1 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث شعبة المتقدم، فقالوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها وفعلها، فدل ذلك على أنها سنة مؤكدة، وقالوا بأن الصارف عن الوجوب حديث الأعرابي، وفيه: أنه سأل عن الصلوات الخمس ثم قال: هل عليَّ غيرها؟ فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إلا أن تطوع شيئًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015