الفقه الميسر (صفحة 44)

في حكم لبن الميتة:

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم لبن الميتة:

1 - فذهب الحنفية (?) إلى القول بطهارة لبن الميتة، وبه قال الإمام أحمد (?) في إحدى الروايتين عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (?).

2 - وذهب مالك (?) والشافعيُّ (?) وإحدى الروايتين عن أحمد (?) -وهو المشهور في المذهب عندهم- إلى أن لبن الميتة وأنفحتها نجسة.

حكم نجاسة الدم:

قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .....} (?).

فالآية دلت على نجاسة الدم المسفوح، والدم منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر؛ أما الدم النجس فهو على درجتين في الحكم:

الأول: نجس لا يعفى عن شيء منه مطلقًا، وهو الخارج من السبيلين، وكذا دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة.

الثاني: نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمى عند من قال بنجاسته، وكل ما ميتته نجسة، وكذا ما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذكاة الشرعية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015