الفقه الميسر (صفحة 434)

صلاة العيدين:

حكم صلاة العيدين:

اختلف الفقهاء في حكمهما على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها فرض عين، وبه قال الحنفية (?)، واستدلوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها من دون تركها ولو مرة واحدة، وأمر النساء بالخروج إليها، حتى الحائض أمرها بذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله (?) -، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- (?).

الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية (?) والشافعية (?) إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث الأعرابي حين قال: هل عليّ غيرها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ" (?).

الثالث: وهو مذهب الحنابلة (?) فقد قالوا بأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (?)، وهذا هو الصواب؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015