الفقه الميسر (صفحة 430)

1 - فالحنفية (?) والمالكية (?) على أنه يجلس ولا يصلي.

2 - والشافعيُّ (?) وأحمدُ (?) يقولون: لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وهذا هو الصحيح.

دليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "جاء سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "يا سُلَيْكُ، قم فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما" ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما" (?) رواه البخاري ومسلمٌ.

وحديث أبي قتادة السلمي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (?).

الحكم فيما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية (?) والمالكية (?) إلى أنه لا يباح لأحد ممّن تجب عليه الجمعة التخلف عنها إذا وافقت يوم عيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015