إذا دخل وقت الصلاة في الحضر ثم سافر هل يلزمه الإتمام أم يصلي صلاة مسافر؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فالمذهب عند الحنابلة (?) أنه يلزمه الإتمام، لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها.
2 - وقال آخرون: إنه يصليها قصرًا؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر مسافرًا.
والذي يظهر -والله أعلم- أن ما ذهب إليه القائلون بالقصر هو الراجح؛ أخذًا بالرخصة، ثم إنه يؤديها حال السفر.
اختلف الفقهاء في اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة:
1 - فالحنفية (?) لا يشترطون ذلك، ويقولون بأنه يكفي نية السفر.
2 - ويقول المالكية (?): تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها المسافر، ولا يلزم تجديدها فيما بعد من الصلوات.
3 - أما الشافعية (?) والحنابلة (?) فيرون أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة يؤديها، فلو لم يَنْوِ القصر بأن نوى الإتمام أو أطلق، أتم الصلاة.