الفقه الميسر (صفحة 406)

أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (?).

وقصر الصلاة هنا ليس مقصورًا على الخوف، بدليل ما رواه مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أرأيت إقصار الصلاة وإنما قال -عَزَّ وجَلَّ-: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر -رضي الله عنه-: عجبتُ مما عجبتَ منه، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدقة تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (?).

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر" (?).

وعنها أيضًا: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر؛ لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى صلاة الأولى" (?) أي: التي فرضت بمكة.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك -رضي الله عنهم- (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015