الفقه الميسر (صفحة 368)

تركها أهل مصر قوتلوا على تركهم إياها، بل لو تركها أهل حَيٍّ أو حارة فإنهم يجبرون على إقامتها.

ثانيًا: حكم صلاة الجماعة:

اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها فرض كفاية. وذهب إلى هذا القول الشافعي (?)، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال الحنفية (?)، والمالكية (?). ذكر ذلك ابن حجر في الفتح (?).

القول الثاني: أنها سنة مؤكدة. وهذا هو المذهب عند الحنفية (?)، والمالكية (?)، وبه قال الشوكاني (?).

القول الثالث: أنها شرط لصحة الصلاة، وأن وجوبها على الأعيان إلا لعذر. وهذا هو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية (?)، وتلميذه ابن القيم (?)، وحكاه السبكي عن ابن خزيمة (?)، وهو قول الظاهرية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015