لحديث أم سلمة -رضي الله عنها-: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة ركعة" (?).
أدنى الكمال للوتر ثلاث ركعات، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى، على أنه لا يكره الإتيان بها، ولو بلا عذر.
لصلاة الوتر صفتان: الوصل، والفصل.
والمراد أن يفصل المصلي بين ركعات الوتر؛ فيسلم من كل ركعتين، فإذا صلى خمسًا مثلًا صلى ثنتين ثم ثنتين ثم يسلم، ثم يصلي واحدة هكذا.
ودليل هذه الصورة: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الحجرة وأنا في البيت فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يُسْمِعُنَاهُ" (?).
وكذا حديث عائشة -رضي الله عنها- حيثما قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناسُ العتمةَ، إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة" (?).
وهي أن يصلى الوتر الذي هو أكثر من ركعة متصلًا لا يفصل بينها بسلام،