تنكيس السور في الصلاة:
ومعناه: أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة مسبوقة عن السورة التي قرأها في الركعة الأولى، وذهب إلى كراهة ذلك جمهور الفقهاء.
والذي يظهر أنه لا يكره؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ في قيام الليل بالبقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران؛ فلا كراهة إذًا؛ إذا كان لحاجة، وإلا فالأولى القراءة حسب ترتيب المصحف.
لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الاقتصار على سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين في الفرائض وكذلك النوافل.
لكن تزول الكراهة إذا كان المصلي في نافلة وأقيمت الصلاة، فيشرع له تخفيفها، فيجوز له الاقتصار على الفاتحة حينئذ.
يكره للمصلي أن يصلي مستقبلًا لرجل أو امرأة إذا كان متحدثًا أو نائمًا، وقد اتفق الفقهاء على كراهية ذلك، قال الإِمام البخاري في صحيحه: "كره عثمان -رضي الله عنه- أن يستقبل الرجل وهو يصلي" (?) هذا إذا كان الرجل مستقبلًا بوجهه المصلي، أما إذا كان جالسًا وجعله المصلي سترة، له فلا حرج في ذلك.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" (?).