الفقه الميسر (صفحة 276)

والصحيح هو وجوب التسميع والتحميد، وذلك لما يأتي:

1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر به وفعله وواظب عليه، رقم يَدَعْ قول: "سمع الله لمن حمده" بأي حال من الأحوال.

2 - أن التحميد والتسميع شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.

3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" (?).

الصحيح: أن الواجب في حق المأموم أن يأتي يقول: "ربنا لك الحمد"؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".

أما ما ذهب إليه البعض (?) من وجوب قول المأموم: "سمع الله لمن حمده " احتجاجًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فنقول بأن هذا عام، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد"، فهذا خاص، والخاص يقضي على العام فيكون المأموم مستثنًى من هذا العموم.

ثالثًا: قول الإمام والمنفرد والمأموم: "ربنا ولك الحمد":

يرى الجمهور (?) أن قول ذلك سنة. والصحيح وجوب ذلك وهو قول الحنابلة (?)؛ للأدلة التي ذكرناها آنفا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015