الفقه الميسر (صفحة 2755)

اللجوء السياسي في الدول غير الإسلامية

حق اللجوء السياسي: هو منح المأوى والحماية من دولة ما لشخص هارب من دولة أخرى وفقًا للقانون الدولي، وحق اللجوء تحكمه قوانين وطنية واتفاقيات دولية، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة فإن اللاجئين يمكن أن يطلبوا حق اللجوء إذا كانوا يخشون الاضطهاد لأسباب عرقية أو دينية أو وطنية أو لمعتقدات سياسية أو اجتماعية، والاضطهاد السياسي هو السبب الرئيسي في أن تمنح الدول حق اللجوء (?).

ويوجد في العالم أكثر من عشرين مليون لاجئ يتواجدون خارج بلدانهم.

وتوجد اتفاقية الأمم المتحدة التي وقع عليها أكثر من 130 بلدًا، ويطلق عليها اتفاقية جنيف.

الحكم الشرعي لذلك:

إن مصطلح حق اللجوء السياسي من المصطلحات الحديثة، فإذا كان الشخص مهددًا بقتله ويخاف على نفسه أو دينه، واضطر إلى طلب اللجوء إلى بلد آخر، فإن عليه أن يبدأ بطلب اللجوء إلى بلد إسلامي، فإن لم يدرك ذلك فلا مانع من لجوئه إلى بلد غير إسلامي بشرط أن يأمن على إقامة دينه، وأن لا يعين على المسلمين وأن ينوي الرجوع إلى بلد الإسلام متى ما تحقق له ذلك إلا إذا كان في بقائه مصلحة للإسلام والمسلمين، ويستدل لذلك بما فعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما هاجروا من مكة المكرمة بعد اضطهادهم من مشركي مكة إلى الحبشة ودخولهم بجوار النجاشي وهو حينذاك غير مسلم.

وقد ذكر ابن حزم (?) أن: من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين ولا أعان عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه؛ لأنه مضطر مكره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015