الفقه الميسر (صفحة 2721)

كاللعان لتعلق حق الولد به، أو ما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه.

وبين في البند سادسًا أنه: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية؛ توصلًا لما هو جائز شرعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015