الفقه الميسر (صفحة 2700)

الشهادة وخلصت النية فليحمل؛ لأن مقصوده واحد منهم (?).

وذلك بيّن في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} [البقرة: 207].

وقد قال رجل من المسلمين يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة ضعوني بالحَجَفة (?) وألقوني إليهم، ففعل الصحابة، وقاتلهم وحده وفتح الباب. ونقل الرازي (?) رواية عن الشافعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر الجنة، فقال رجل. أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال: "في الجنة"، فألقى تمرات في يديه، ثم قاتل حتى قتل (?). وقال ابن العربي (?): والصحيح عندي جوازه؛ لأن فيه أربعة أوجه:

* الأول: طلب الشهادة.

* الثاني: وجود النكاية.

* الثالث: تجرئة المسلمين عليهم.

* الرابع: إضعاف نفوس الأعداء ليروا أن هذا صنيع واحد منهم فما ظنك بالجميع.

وجاء في توضيح الأحكام "قال الحافظ: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للرجل الشجاع أن يحمل على الكثير من العدو، إذا كان له قصد حسن، كأن يرهب العدو، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015