الفقه الميسر (صفحة 2672)

ضعيفة مما جعل استخدامها في مجال الأغذية ضعيفًا.

وقد وضعت لاستخدام تلك الأشعة معايير وضوابط يتم الالتزام بها حفاظًا على صحة الإنسان.

الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة:

يدور الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة بين الجواز والمنع:

أولًا: فمن يقول بالجواز يستدل لذلك بما يأتي:

1 - أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ولم يرد بمنع ذلك دليل فيبقى على الجواز.

2 - أن لمعالجة الأغذية بالأشعة فوائد منها:

أ- إطالة مدة حفظ الأغذية وفترة تخزينها.

ب- مقاومة الحشرات ومسببات الأمراض في الغذاء من فطريات وطفيليات وميكروبات.

ج- القضاء على بعض حالات التسمم الغذائي والذي يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان.

د- المساعدة في المشاركة بالتجارة العالمية للأغذية الإقليمية والدولية؛ حيث تستطيع الدولة المعالجة بالإشعاع الوفاء بالشروط المحددة في قوانين الحجر والصحة العامة.

3 - أن في القول بالجواز تيسيرًا على الأمة ورفع الحرج عنها؛ لأن فيه فائدة ومصلحة ولا ضرر فيها، وقد جاء الشارع بجلب المصالح ودرء المفاسد.

ثانيًا: أما من يقول بالمنع فيستدل بما يأتي:

1 - الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015