وبركنية التسليم قال المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?)، واستدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتحليلها التسليم" (?) وحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله يختم الصلاة بالتسليم" (?).
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:
1 - فالمالكية (?) والشافعية (?) وبه قال ابن قدامة في المغني (?) يرون أن الواجب تسليمة واحدة، أما الثانية فهي سنة.
2 - وذهب الحنابلة (?) إلى وجوب التسليمتين.
والصحيح القول بوجوب التسليمتين، فالواجب على المصلي أن يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، وهذا هو المحفوظ من فعله - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات، دليل ذلك حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه ويساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" (?). وعن عامر بن سعد -رضي الله عنهما- عن أبيه