الفقه الميسر (صفحة 2658)

لمسلم أن يتعاطاه أكلًا وبيعًا وشراء وغيرها وذلك في الفتوى رقم (2159)، وقد اعتبرته منظمة الصحة العالمية مخدرًا، وهذا يؤكد القول بالتحريم.

الكولونيا: سائل مستحضر يستخدمه بعض الناس لتطييب الجسم (?)، وقد يشربه بعضهم، وهو يحتوي على مادة مسكرة، فلذلك لا يجوز استعماله للتطيب ولا للشرب.

وقد سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- فأجاب: بوجوب ترك استعماله (?) فإذا كان ذلك في التطيب به فإن حرمته للشرب آكد ما دام يحتوي على مادة مسكرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015