الفقه الميسر (صفحة 26)

الثاني: وذهب المالكية (?) إلى أنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير، مستدلين بحديث: "إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه" (?).

الثالث: وذهب الشافعية (?) والحنابلة (?) إلى أن الماء إذا بلغ قلتين فهو كثير، أما إن كان دون القلتين فهو قليل، مستدلين بحديث: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (?)، وفي رواية: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" (?).

وقد رجحنا سابقًا أن الماء لا ينجس، قليلًا كان أوكثيرًا، إلا إذا تغير بالنجاسة.

كيفية تطهير المياه النجسة:

اختلف الفقهاء في كيفية تطهير المياه النجسة:

1 - فذهب المالكية (?) إلى أن الماء النجس يطهر بصب الماء عليه ومكاثرته حتى تزول النجاسة، ولو زال تغيره بنفسه أو بنزح بعضه ففيه قولان عندهم.

2 - وذهب الشافعية (?) والحنابلة (?) إلى التفريق بين ما إذا كان الماء قلتين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015