ومما جاء من قرارات بخصوص هذه النازلة ما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي بمكة المكرمة (?)، ومما جاء فيه:
"وبعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات، والمداولات التي جرت حولها، وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج، ودفع المشقة، ودفع الضرر بقدره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما، قرر ما يلي:
1 - لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله لم يَجْعَل شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ" (?). ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله أنزَل الدَّاءَ وجعَل لِكُلِّ داءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرَامٍ" (?)، وقال لطارق بن سويد، لما سألة عن الخمر يُجعَلُ في الدواء: "إنَّ ذلك لَيْسَ بِشِفَاءٍ، ولَكِنَّه دَاءٌ" (?).
2 - يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح، وقاتلًا للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية.
3 - يوصي المجمع الفقهي الإِسلامي شركات تصنيع الأدوية والصيادلة في الدول الإسلامية، ومستوردي الأدوية، بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من