الفقه الميسر (صفحة 2565)

9 - الرقع الجلدية المأخوذة من الكلب أو الخنزير لا يجوز استخدامها إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعًا وعند الضرورة، شريطة أن تكون مؤقتة.

10 - يجوز إنشاء بنك لحفظ جلد الآدمي مع مراعاة ما يلي:

أ- أن يكون البنك بيد الدولة أو هيئة مؤتمنة تحت إشراف الدولة.

ب- أن يكون الاختزان للجلود الآدمية على قدر الحاجة، الواقعية والمتوقعة.

ج- أن تحترم قطع الجلد التي يستغنى عنها، فتدفن ولا تلقى في مصبِّ الفضلات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015