الفقه الميسر (صفحة 2488)

الإنساني، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأنّ إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمسة التي جاء في الشرائع رعايتها قرر ما يلي:

1 - لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

2 - يحرم استئصال القدرة على الإنجاب بين الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

3 - يجوز التحكم المؤقت للإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لفترة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط ألَّا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وألَّا يكون فيها عدوان على حمل قائم والله أعلم" أ. هـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015