الفقه الميسر (صفحة 2477)

النازلة الحادية عشرة: حكم تغيير الخلقة عن طريق العلاج الجيني

تناولنا فيما سبق نازلة في حكم جراحة التجميل، فما مدى العلاقة بين هذه النازلة وتغيير الخلقة عن طريق العلاج الجيني؟

نقول هناك فرق بين ذلك التغيير الحاصل على بعض أجزاء البدن عن طريق الجراحة التجميلية والتغيير عن طريق العلاج الجيني، فالأول يتم عن طريق إجراء عمليات تجميلية واقعة على الأعضاء المصابة بالآفة أو القبح، أما العلاج الجيني فيتم عن طريق التحكم في المصادر المتحكمة والأجهزة المتحكمة في الأعضاء، والمسؤولة عنها شكلًا ولونًا وكيفًا وكمًّا حسب سنة الله، وذلك بالتدخل في الجينات، أو الاستئصال أو التبديل بين جزئياتها، ومن هنا نقول:

أولًا: إن أي علاج جيني يستهدف علاج الجينات المريضة والمشوهة لإعادتها إلى شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة له جائز شرعًا، وكذلك العلاج الجيني الذي يستهدف إصلاح عيب أو دمامة تسبب للشخص أذى عضويًّا أو نفسيًّا.

ثانيًا: لا يجوز العلاج الجيني الذي يستهدف خروج الجسم أو العضو عن خلقته السوية.

ثالثًا: لا يجوز تغيير الجنس، أو اللون، أو الشكل؛ لأنها من آيات الله تعالى التي تقوم على الحكم والتوازن والموازنات والسنن الربانية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015