لا ينبغي أن نصدر حكمًا عامًا لجميع أنواع العلاج الجيني وحالاته؛ وذلك لأنّ الحكم الشرعي إنما يكون دقيقًا إذا كان متعلق الحكم معلومًا مبينًا واضحًا؛ لأنّ الحكم على الشيء فرع من تصوره.
وبناءً على ما ذكرناه نقول بأن العلاج الجيني يسير تحت مستويين:
المستوى الأوّل: حيث يتم معالجة أعراض المرض للفرد نفسه دون التعرض للأجيال التالية، أي: لا يكون هناك تغيير أو تبديل في الجينات، أو ما يترتب عليه من آثار إن كان في حدود العلاج أو منع المرض، أو إصلاح الخلل، أو العيب وعدم تغيير الشكل الفطري فهذا جائز وفق الضوابط التي سنذكرها في العلاج الجيني، وإن كان فيه عبث بالجينات، أو تغيير للهيئة، فهو محرم.
المستوى الثاني: هو أن يتم العلاج في جينات داخل خلايا مشيجية، ومن هنا يمكن أن ينتقل العلاج إلى الأبناء، فهذا العلاج غير جائز شرعًا؛ لما فيه من غموض وعدم معرفة بالنتائج التي تترتب عليه.
وقد صدر قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي على ذلك ومما جاء فيه: وبعد النظر والتدارس والمناقشة فيما كتب حولها، وفي بعض القرارات والتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات والندوات العلمية. يقرر المجلس ما يلي:
أولًا: تأكيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بشأن الاستنساخ برقم 100/ 2 / د/ 10 في الدورة العاشرة المنعقدة بجدة في الفترة من 23 - 28 صفر 1418 هـ.
ثانيًا: الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه، أو تخفيف ضرره بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر أكبر.