الفقه الميسر (صفحة 2433)

فدل هذا على أن الموت في الأدلة الشرعية، وعند الفقهاء المراد به: مفارقة الروح للبدن، وهذا ما يذكره الفقهاء رحمهم الله في تعريف الموت، فإنهم متفقون على أن الموت هو مفارقة الروح للبدن.

قال الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله-: "هذه هي حقيقة الوفاة عند الفقهاء، وتكاد كلمتهم تتوارد على هذا, ولم يتم الوقوف على خلافه في كلامهم من أنه: مفارقة الروح للبدن، بل هو حقيقة شرعية، لا يُعلم فيها خلاف" أ. هـ. (?).

ثانيًا: علامات الموت عند الفقهاء:

المراد بعلامات الموت عند الفقهاء، أي العلامات التي تدل على أن الروح قد فارقت البدن، وهذه العلامات التي يذكرها الفقهاء في كتاب الجنائز وقفوا عليها من خلال التجربة واستقراء الحوادث، فهي ليست من قبيل المقطوع بالنص الشرعي ولكنها من قبيل الأمور الظاهرة التي تُدرك بالحس والمشاهدة، وهي وإن كانت كذلك إلا أنهم يستدلون بها على مفارقة الروح للبدن وهذه العلامات هي:

1 - توقف النفس.

2 - استرخاء القدمين بعد انتصابهما.

3 - انفصال الكفين عن الذراعين.

4 - ميل الأنف واعوجاجه.

5 - امتداد جلدة الوجه.

6 - انخساف صدغيه إلى الداخل.

7 - تقلص خصيتيه إلى الأعلى مع تدلي الجلدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015