الفقه الميسر (صفحة 2424)

الطبي سواء كانت هذه العلوم ثابتة أو مستجدة، ويشترط في المستجدة أن تكون صادرة من جهةٍ معتبرة كالمدارس الطبية المتخصصة بالأبحاث والدراسات الطبية، وأن يشهد أهل الخبرة بكفاءتها وصلاحيتها للتطبيق.

وأما إجراء التسجيل العلمي للطريقة العلاجية قبل استخدامها على الإنسان فلا يشترط إلا إذا اعتذرت الجهات الطبية عن تسجيلها لخللٍ فنيٍّ يوجب ردها.

2 - الخطأ: وعرفه بعضهم بأنه ما ليس للإنسان فيه قصد.

وهذا النوع لا إثم فيه إلا أنه من موجبات المسؤولية.

3 - الجهل: سواءٌ كان كليًّا أو جزئيًّا.

4 - الاعتداء: وهو أن يقدم على فعل ما يوجب الضرر بالمريض قصدًا.

وهذا النوع هو أشدها ويصعب إثباته بغير الإقرار، إلا أنه يمكن الاهتداء إليه بالقرائن القوية كوقوع العداوة أو سبق التهديد من الطبيب المتهم للمريض (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015