الفقه الميسر (صفحة 2421)

أولًا: حكم التداوي

قبل الشروع ببيان بعض الأحكام المتعلقة بالنوازل الطبية المعاصرة نذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه النوازل.

اختلف الفقهاء في حكم التداوي:

فذهب جمهور أهل العلم من الحنفيَّة (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) إلى عدم وجوب التداوي.

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله-: "ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمدُ" (?).

وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه إذا خشي الإنسان على نفسه التلف بتركه.

قال في تحفة المحتاج: "ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه، واعتُرض بأن لنا وجهًا بوجوبه إذا كان به جرح يخاف مثله التلف" (?) انتهى.

وفي حاشيته: "عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت" (?) انتهى.

وفي حاشية قليوبي وعميرة: "وقال الإسنوي: يحرم تركه في نحو جرح يظن فيه التلف" (?). انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015