الفقه الميسر (صفحة 2411)

16 - يحرم على الممثل التزيي بزي الكفار بناء على الأصل من تحريم التشبه بهم، إلا ما زال عن كونه شعارًا للكفار؛ فإنه يجوز فعله ما لم يكن محرمًا لعينه.

17 - إذا كان هناك مصلحة في التزيي ببعض أزياء الكفار، كبيان صورة انهزام العدو، وفراره وهروبه من صف المعركة وانخذاله، والصورة لا تكون كاملة إلا بأن يظهر هؤلاء الكفاركما لو كانوا حقيقة، فقد تسوغ هذه المصلحة هذا الفعل.

18 - يحرم التشبه بالفساق، وقد جاءت نصوص الشريعة بذلك، والممثل في تشبهه بالفساق له أحوال:

* الأولى: إما أن يكون على وجه الدعوة إلى هذا الفسوق، فهذا حرام.

* الثانية: ألا يكون على وجه الدعوة، لكن يعرض العمل ويقر هذا النوع من الفسوق فيه، وهو حرام أيضًا.

* الثالثة: أن يكون للتنفير منه وبيان عاقبته وسوئها، فهذا جائز بشروط وضوابط، أهمها ألا تكون الجريمة مشتهرة معروفة عند الناس، فالأولى حينئد عدم تناولها بالعرض.

19 - لا يجوز الاستعانة بغير المسلم في الوظائف الخطيرة، كالإخراج والتأليف وكتابة الحوار والإنتاج، أما إذا كانت الأعمال التي يستعان بهم عليها من الأعمال التي لا تؤثر، ولا يكونون فيها إلا مجرد عناصر غير فاعلة، كالمصور، ومصمم اللوحات، ومسجل الصوت، فالأقرب جواز الاستعانة بهم في نحو ذلك.

20 - أنه لا يجوز للمرأة مطلقًا المشاركة في الأعمال التمثيلية، سواء كانت من القواعد أم من الشابات، وسواء كانت بحجاب أم لا، وسواء في ذلك المرئية أم الإذاعية سدًا للذريعة، سوى ما قد يكون بينها وبين النساء خاصة في المجامع النسائية كالمدارس النسائية، ونحوها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015