الفقه الميسر (صفحة 2331)

وأما الهازل، فإذا طلق طلاقًا صريحًا: (أنت طالق) بالقول لا بالكتابة فقد ذهب جمهور العلماء إلى وقوعه، واستدلوا بما رواه أبو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلهُنَّ جِدٌّ: النكِّاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ" (?).

رابعًا: وأما كتابة الطلاق، سواء كتبه الزوج على ورقة أو على رسالة بالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، فلا يقع بها الطلاق حتى ينويه.

وقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن رجل كتب طلاق امرأته على ورقة ثم دفعها إليها.

فأجاب: "هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها، وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (?) الحديث. وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور، لأن الكتابة في معنى الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق" (?) أ. هـ.

وبناءً على ما ذكرناه يمكننا أن نقول: يشترط لحصول الطلاق عن طريق الجوال أو أجهزة الإرسال الحديثة ما يلي:

1 - أن يكون الزوج هو مرسل الرسالة، أو من وكله الزوج بذلك وكالةً خاصة.

2 - أن يكون لدى الزوج النية والعزم على تطليق زوجته كأن تكون الرسالة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015